0 285

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: (191945) وزوجتي أقرت بالاتفاق بخصوص المرتب أمام اثنين من جيران أهلها ردا عن سؤالي لها بخصوص الاتفاق من عدمه عندما قال أحد هذين الجارين: إن ابنته لا تعطي زوجها أي شيء من مرتبها, وتكلم أمامي دون أي طلب مني أو منها, أو حتى إشارة للتحدث عن ذلك, رغم أنه يتعاون هو وزوجته, وكذلك الجار الآخر, وبدون اتفاقات سابقة, وفي بعض الأحيان تقول لي زوجتي: إنها لن تنفذ الاتفاق, وأحيانا تقول: إنها تكلمت معي في فترة الخطبة عن أشياء أخرى ليست لها علاقة بالمرتب, وأنا لم أنفذها, وفي المقابل هي لن تنفذ الاتفاق, وأحيانا تقول: إن الاتفاق غير موجود بعقد رسمي, وأخيرا في هذا الأسبوع تقول: إننا لم نذكر أنه اتفاق أو شرط أثناء الحديث عن المرتب, وسافرت لي العام الماضي والعام الحالي بعد عناء, بحجة أن أمها تقول لها: إن زوجك سيقوم بتشغيلك واستغلالك, وسألتني العام الماضي عن الموقف من عملها أثناء السفر, فقلت لها: رغم الاتفاق بيننا سنشترك في معيشتنا اليومية فقط, وما يتبقى فهو لك فادخريه باسمك, ورغم ذلك أظهرتني هي وأهلها أمام جيرانهم وجيراني في الغربة أني مستغل, وردد ذلك بعض الجيران وأسرهم, ووالله إني فضلت عدم عملها اتقاء للفتنة والمشاكل, لكنها تلح الآن لتعمل, فما الموقف الشرعي من كلام زوجتي وأمها وكلام الجار؟ وما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا لك من قبل أن للزوج أن يشترط على زوجته لكي يأذن لها في الخروج إلى العمل أن تعطيه شيئا من راتبها، وأن هذه الشرط ملزم للزوجة - ديانة - ولو لم يكن مكتوبا، وننبهك إلى أمرين:

الأول: أن الزوج لا يملك إجبار زوجته على العمل لتنفق على البيت, ولو شرط عليها ذلك ورضيت.
الثاني: أن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل؛ إلا إذا كان معسرا لا ينفق عليها فلها الخروج حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 110905.
وننصحك أن تعاشر زوجتك بالمعروف, وإن كان عملها مباحا فلا مانع من الإذن لها بالخروج للعمل دون اشتراط أن تعطيك شيئا من مالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات