السؤال
أخي عنده مصنع, وأعطيته مبلغا من المال ليقوم بتشغيله لي, واتفقنا في العقد أن لا يخالف الشريعة, وأن أتحمل المكسب والخسارة, وأن تكون نسبة الربح مناصفة بيننا: النصف لي والنصف له, ولكني قرأت أن من شروط المضاربة حضور رب المال عند القسمة, علما أن هذا يصعب – أي: أن أحضر أثناء تقسيم المال - فهل تبطل المضاربة إذا كان يرسل لي الربح كل شهر دون حضوري؟ وما الحكم في البنوك الإسلامية التي تضع الربح للعميل في حسابه دون حضور العميل القسمة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة عقد بين طرفين يقتضي دفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
ولا يشترط لصحة المضاربة حضور رب المال بنفسه للحساب وتقسيم الأرباح, أو حساب الخسائر, وإنما يشترط حضوره لصحة القسمة, أو إذنه فيها للعامل, ويقوم ذلك مقام حضوره, قال ابن قدامة في المغني: الربح إذا ظهر في المضاربة، لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال, لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا, وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة:
أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له، فيخرج بذلك عن أن يكون ربحا.
والثاني: أن رب المال شريكه، فلم يكن له مقاسمة نفسه.
الثالث: أن ملكه عليه غير مستقر؛ لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال, وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز؛ لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما.
وعليه؛ فإذنك لصاحبك كاف في تولي تقسيم الرباح, وإرساله لك نصيبك من الربح, وبهذا يتضح جواز تولي إدارة البنك الإسلامي قسمة الأرباح وإيداعها في حساب المستثمر.
وقد بينا في فتاوى سابقة أن المضاربة إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها صحت, ولمعرفة شروط المضاربة راجع الفتوى رقم: 5480 - 10549 - 10670.
والله أعلم.