اقترض من زوجته ومطل وتخاف ألا يرد المال للورثة وتريد الإيصاء بولاية الأولاد لغيره

0 166

السؤال

اقترض زوجي مني مبلغا كبيرا من المال ولم يرده عندما تحسنت حالته المادية وأنا مريضة بالسرطان وأخشى أن لا يرد زوجي المال إذا توفاني الله وخصوصا أن لدي والدان وابن رضيع ولا أثق في أمانة زوجي على مال ابني، فهل يجوز أن أوصي أن لا يتولى زوجي مال ابني وأن يتولى ذلك أبي أو أمي؟ وكيف لي أن أجبر زوجي على رد مالي للورثة في حالة وفاتي لا سمح الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواجب على هذا الزوج أن يرد إليك ما استدان منك من مال، ولا يجوز له المطل به وهو موسر بقضائه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.

قال أبو عمر ابن عبد البرإنما يكون المطل من الغني إذا كان صاحب الدين طالبا لدينه راغبا في أخذه، فإذا كان الغريم مليئا غنيا ومطله وسوف به فهو ظالم له، والظلم محرم قليله وكثيره.

قال ابن دقيق العيد في الإحكام: فيه دليل على تحريم المطل بالحق، ولا خلاف فيه، مع القدرة بعد الطلب.

وأما بالنسبة لإيصائك بولاية الأبناء لغير زوجك: فولاية القاصر أمر مرده إلى الشارع، فهو الذي يقررها ويحدد انتقالها من عدمه، وهذا الزوج مقدم بالطبع في الولاية على أبنائه ما دام مستوفيا شروط الولاية، وإذا انتفت عنه صفات الولاية بفقد عقل أو نحوه فإلى قاضي المسلمين يكون الرجوع في تحديد الولي وليس إلى وصية الأم، وراجعي الفتويين التاليتين: 194157، 131431

وأما بالنسبة لكيفية إجبار هذا الزوج على رد دينك بعد موتك: فوسائل التعامل مع المماطل معروفة مقررة في الشرع، فمن لد في دفع الحق فسبيله القضاء الشرعي لينصف منه، ومن باب المصلحة ينبغي أن يكون الترافع آخر الحلول لما يتربت عليه في العادة من شجار وخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة