السؤال
حلفت، ونذرت أن أصوم في يوم معين، لكن نسيت. فهل أقضيه، أو أكفر عن حلفي وأقضيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحوط لك أن تخرج كفارة يمين خروجا من اختلاف العلماء في وجوب الكفارة على من حنث ناسيا، وسبق أن بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 35495، 2526، 118313.
وعليك أن تقضي اليوم الذي نذرت صومه ونسيت صيامه؛ لأن النذر المعين يجب الوفاء به مع القدرة عليه.
جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي في بحث فطر المعين نسيانا: المشهور أن من أفطر نسيانا في صوم نذر معين أنه يقضي. وعقب على هذا البحث بقوله: فالحاصل أنه لا يقضي المعين إن أفطره لمرض، أو حيض. ويقضيه إن أفطره نسيانا، أو سفرا، أو عمدا.
وانظر الفتوى رقم: 50963.
والله أعلم.