واجب من لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، وهل يجوز له الجمع

0 240

السؤال

أنا ـ والحمد لله ـ أصلي معظم الصلوات دون خروج غازات أو انفلات ريح، وللأسف في بعض الأحيان يحدث لي انفلات ريح وأحيانا يستمر ساعة، وأحيانا يستمر وقت صلاة كاملة، وأحيانا يستمر يوما بأكمله، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل أنتظر حتى ينتهي انفلات الريح وأجمع الصلوات؟ أم أعتبر نفسي في تلك الحالة وكأنني مصابة بانفلات ريح دائم وأصلي حتى لو انتقض وضوئي لكي أستطيع أن أصلي الصلاة في وقتها؟ وماذا أفعل في تلك الحالة؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أمكنك أن تصلي الصلوات في وقتها بدون خروج الريح فيجب عليك ذلك، ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة بعد ساعة من دخول وقتها أو أكثر ما لم يؤد التأخير إلى خروج وقتها، وأما إن كان يستمر معك خروج الريح بحيث لا يمكنك معه أن تؤدي الصلاة في وقتها أو كان غير منضبط بحيث لا يعلم له وقت ينقطع فيه، فإنك تتوضئين لكل صلاة، ثم لا يضرك خروج الريح في الصلاة، قال شيخ الإسلام: فالشرع قد استقر على أن الصلاة، بل العبادة التي تفوت إذا أخرت تفعل بحسب الإمكان في الوقت ولو كان في فعلها من ترك الواجب وفعل المحظور ما لا يسوغ عند إمكان فعله في الوقت، مثل الصلاة بلا قراءة، وصلاة العريان، وصلاة المريض، وصلاة المستحاضة، ومن به سلس البول، والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء، والصلاة إلى غير القبلة، وأمثال ذلك من الصلوات التي لا يحرم فعلها، إذا قدر أن يفعلها على الوجه المأمور به في الوقت، ثم إنه يجب عليه فعلها في الوقت مع النقص لئلا يفوت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال، فعلم أن اعتبار الوقت في الصلاة مقدم على سائر واجباتها. انتهى.

وقال أيضا رحمه الله: فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة .انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها، وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها تيسيرا من الله تعالى لعباده ورفعا للحرج عنهم، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. انتهى.

وفي خصوص جمع الصلوات للسبب المذكور: فشيخ الإسلام ابن تيمية يراه لصاحب السلس إذا أمكن أن يؤديها بطهارة صحيحة أفضل من أداء كل صلاة في وقتها بطهارة ناقصة، حيث قال رحمه الله: والجمع بين الصلاتين لمن له عذر ـ كالمطر والريح الشديدة الباردة، ولمن به سلس البول والمستحاضة ـ فصلاتهم بطهارة كاملة جمعا بين الصلاتين خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقا بينهما. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى في حكم طهارة وصلاة المبتلى بكثرة الغازات: 113561.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة