تبنى طفلة وأرضعتها زوجته فهل تصير أختا لأولاده

0 203

السؤال

تبنيت طفلة، ولدي أولاد أكبر منها، وأصغر، وقامت زوجتي بإرضاعها.‏
فهل تعتبر أختهم من الرضاعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الطفلة المذكورة قد أرضعتها زوجتك قبل تمام الحولين، فقد صارت بنتا لك من الرضاع، وأختا من الرضاعة لأبنائك أيضا؛ وإن كان رضاع زوجتك لهذه البنت بعد أن أكملت حولين، فهذا الرضاع لا ينشر الحرمة، ولا يثبت به التحريم. وبالتالي فلا تصير الطفلة بهذا الرضاع بنتا من الرضاع لك، ولا أختا من الرضاع لأبنائك.

وراجع الفتوى رقم: 133642 ، والفتوى رقم: 48665  ولحكم التبني تراجع الفتوى رقم: 60528، والفتوى رقم:55656

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة