صرف التبرعات في غير ما نواه صاحبها

0 175

السؤال

أنا رئيس جمعية دينية بالمسجد، نجمع التبرعات من أجل بناء مصلى للنساء، ومدرسة قرآنية في حرم المسجد.
عندنا معلم للقرآن يتقاضى شهريا مبلغا ما، وهو يستخلف الإمام في الصلوات الخمس عند غيابه.
السؤال: هذا المعلم سيتزوج عن قريب. هل يجوز لنا أن نكرمه، أو نعطيه مبلغا من المال كتشجيع له من المال الذي نجمعه من التبرعات المذكورة سابقا، مع العلم أن هذا المعلم للقرآن يعمل كبناء عند العامة.
أفيدونا أفادكم الله.
في انتظار ردكم تقبلوا أسمى تحياتي، وتقديري.
دمتم في خدمة دين الله، والأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه التبرعات يراعى فيها مقصود المتبرع، فإن كان إنما تبرع بها لبناء المصلى، والمدرسة، لم يجز صرفها في غير هذا الوجه إلا أن يستأذن الشخص المتبرع، فإن أذن، صرفت في الوجه الذي أذن فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 140433 ، ورقم: 146129.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة