حكم استقدام عمالة نسائية للتوظف

0 234

السؤال

حصلنا على موافقة من الدولة لاستقدام عمالة نسائية ـ مسلمات ـ للعمل في وظيفتين، الأولى: كبائعات للعطور والبخور في محلاتنا والتي تبيع منتجات رجالية ونسائية في آن واحد، والوظيفة الأخرى هي وظيفة مسؤولة اتصال مع العملاء مماثلة لمركز اتصال كيوتل أو فودافون، وعملهن سيكون ضمن مقر الإدارة العامة لشركتنا في قسم نسائي خاص بهن، وقد عزمنا على استقدامهن للعمل مع التزام الشركة بتوفير السكن الآمن غير المختلط وتأمين المواصلات الآمنة من وإلى السكن، مع التزام الجميع بلبس الحجاب والتزامهن بالأعراف والتقاليد والعادات الإسلامية لمجتمع قطر المحافظ، فهل يجوز استقدام السيدات للعمل؟ وهل عملهن حلال أم حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ذلك يستلزم سفرهن بلا محرم فلا يجوز استقدامهن، إذ يحرم شرعا أن تسافر المرأة مثل هذا السفر من غير محرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6219.

فاستقدامهن ـ والحالة هذه ـ فيه إعانة على المعصية، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

وأما الإقامة: فلا يشترط لها وجود محرم، بل الواجب أن تكون في مكان آمن من المفاسد، كما أنها إذا قدمت وكان العمل مباحا كان كسبها وكسب من استقدمها حلالا بغض النظر عن الوسيلة التي قدمت بها، وإن لم تجدوا سبيلا لاستقدامهن على وجه مشروع فاجتهدوا في توظيف بعض المقيمات في هذا البلد، ولمعرفة ضوابط عمل المرأة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 119311، وكذلك الفتاوى المحال عليها فيها.

وفي الختام نسأل الله أن يجزيكم خيرا على السؤال عن الأحكام الشرعية وحرصكم على مراعاة أحكام الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة