حكم طلاق الغضبان في طهر حصل فيه جماع

0 160

السؤال

لدي مشكلة، وإن شاء الله أجد حلها عندكم, والقضية تتعلق بأمر الطلاق، حيث إنها تعد سبيل رجوع زوجتي وابنتي إلى بيتي؛ لذلك فالأمر يهمني فوق الوصف, وقد حدث ذلك قبل سنوات، حيث كنت وزوجتي في أحسن حال، ثم حدث بيننا سوء تفاهم، فاتفقنا على أن آخذها لبيت أبيها؛ من أجل حل المشكلة, وكي تستريح من المشكلة لوقت، وقبل أن نخرج من البيت تحدثنا, وجامعتها، ثم خرجنا إلى بيت أهلها، وكانت ترافقني أمي حينها؛ لكي تحكي لأمها الذي وقع، فدخلنا بيتهم وتكلمنا قليلا، وإذ بالشيطان يدخل بيننا، فوقع شجار عارم بين أمي وزوجتي، ثم بيني وبين زوجتي وأمها إلى حد كبير جدا؛ حيث كادت الأواني أن تنكسر, وكذلك كادت أمي أن تسقط لولا أن سندها البراد الذي كان في الغرفة، فلم أتمالك أعصابي، وأخذت أمي من يدها وأنا أصرخ: "خارجين من عندكم" وخاطبت أمها قائلا: "إن ابنتك طالق" وخرجنا من عندهم لا ندري بأنفسنا, وبعد وصولي إلى البيت تمالكت أعصابي، فرجعت إلى أبيها في نفس اليوم - ربما بعدها بساعتين, لا أدري بالتحديد الوقت –فالمهم أني رجعت لوالدها، وقلت له: إن شجارا حدث قبل قليل بيننا, حيث إنه لم يكن حاضرا, وإني لم أطلق زوجتي, بل كان ذلك من الغضب, ولم أكن أنويه أصلا حين خرجنا من بيتنا, فقال والدها: لا شيء في ذلك, واتفقنا على أن أعيدها بعد فترة بعد أن تهدأ الأمور, علما أن ذلك الجماع الذي وقع بيننا عند الخروج من البيت نتج عنه حمل زوجتي وإنجابها لابنتي، وهذا ما اكتشفناه بعد ذلك، كما أننا لم نكن طاهرين حين وقع الشجار, وقد وقع بيني وزوجتي طلقتين متفرقتين بعد ذلك - للأسف - رغم عدم رضائي عن الطلاق، لكن أباها طلب مني في إحدى المرات وألح علي في ذلك رغم كرهي لتطليق ابنته, وأنا في حرج كبير من أمري، حيث إني بصراحة لم أنو يوما تطليق زوجتي، لكنها الظروف التي تتغلب علينا أحيانا, فأنا أستفتيكم عن الطلقة الأولى, هل تقع وتحسب أم لا؟ علما أني كنت غاضبا جدا عند تلفظي بالكلمة, حتى أني لم أع معناها إلا بعد أن خرجت، كذلك كنت قد جامعت زوجتي قبل الحادثة بمدة لا تتجاوز ساعة من الزمن.
أرجو أن أجد الجواب الشافي لديكم, وأجركم على الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على أن الطلاق في طهر حصل فيه جماع طلاق نافذ رغم حرمته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه, فجماعك زوجتك قبل طلاقها لا يمنع وقوعه.

وأما صدور الطلاق منك حال غضب: فإن كان الغضب قد بلغ بك إلى حد فقد الإدراك بحيث لم تع ما تقول فطلاقك غير نافذ، وأما إن كان الغضب لم يسلبك الإدراك فطلاقك نافذ، وانظر الفتوى رقم: 98385.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة