0 291

السؤال

ما حكم من صامت وهي حائض على غير علم بشروط صحة الصيام؟ وما هي الكفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فلا يصح الصيام من الحائض ولا يجوز ويلزمها القضاء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 128473

وإذا صامت وهي جاهلة بالتحريم فنرجو أن لا إثم عليها وأنها تعذر بجهلها إذا كانت حديثة عهد بالإسلام أو كانت تعيش في مكان يفشو فيه الجهل ويقل فيه العلم, وأما لو كانت تعيش في بيئة لا يجهل أهلها أن صيام الحائض محرم فإنها ربما تأثم بالصيام حينئذ، لأنها تكون مقصرة في طلب العلم الواجب عليها فتلزمها التوبة, وفي كل الأحوال لا تلزمها كفارة, وانظري الفتوى رقم: 166799، حول العذر بالجهل والتقصير في طلب العلم.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة