السؤال
ما حكم من صامت وهي حائض على غير علم بشروط صحة الصيام؟ وما هي الكفارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا يصح الصيام من الحائض ولا يجوز ويلزمها القضاء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 128473.
وإذا صامت وهي جاهلة بالتحريم فنرجو أن لا إثم عليها وأنها تعذر بجهلها إذا كانت حديثة عهد بالإسلام أو كانت تعيش في مكان يفشو فيه الجهل ويقل فيه العلم, وأما لو كانت تعيش في بيئة لا يجهل أهلها أن صيام الحائض محرم فإنها ربما تأثم بالصيام حينئذ، لأنها تكون مقصرة في طلب العلم الواجب عليها فتلزمها التوبة, وفي كل الأحوال لا تلزمها كفارة, وانظري الفتوى رقم: 166799، حول العذر بالجهل والتقصير في طلب العلم.
والله أعلم.