امرأة حامل طلقت ومعها لبن من مطلقها ثم تزوجت

0 299

السؤال

رجل تزوج امرأة ثم طلقها وهي في الشهر الخامس وبعد الولادة بشهرين تزوجها آخر وهي ما تزال ترضع ابنها سؤالي هو: هل الحليب ملك الزوج الأول أم الثاني؟ وهل يصبح الزوج الثاني أبا لهذا الولد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن طلقت أو مات زوجها، ومعها لبن منه ثم تزوجت بآخر، فإن لها خمس حالات:
الأولى: أن يبقى اللبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص، ولم تلد من الثاني فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل.
قال ابن قدامة 8/145: لا نعلم فيه خلافا، لأن اللبن كان للأول، ولم يتجدد ما يجعله من الثاني، فبقي للأول. انتهى
إلا أن ما قاله ابن قدامة منقوض بخلاف المالكية حيث إن مجرد وطء الثاني عندهم يجعل اللبن للاثنين.
والثانية: ألا تحمل من الثاني فهو للأول، سواء زاد أو لم يزد أو انقطع ثم عاد أو لم ينقطع.
وقال المالكية: وهو للاثنين بمجرد الوطء.
والثالثة: أن تلد من الثاني، فاللبن له خاصة.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، سواء زاد أو لم يزد انقطع أو اتصل، لأن لبن الأول لا ينقطع بالولادة من الثاني، فإن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره. انتهى
وما قاله ابن المنذر منقوض بخلاف المالكية، حيث إن اللبن عندهم إذا اتصل، فإنه يكون للاثنين ولو بعد الولادة من الثاني.
والرابعة: أن يكون لبن الأول باقيا وزاد بالحمل من الثاني، فاللبن منهما جميعا في قول الحنابلة والمالكية.
وقال أبو حنيفة: هو للأول.
وقال الشافعي: إن لم ينته الحمل إلى حالة ينزل منه اللبن فهو للأول، فإن بلغ إلى حال ينزل به اللبن فزاد به، ففيه قولان: أحدهما للأول، والثاني هو بينهما.
والخامسة: أن ينقطع من الأول ثم يثوب بالحمل من الثاني فقيل هو منها، وهو أحد قولي الحنابلة والشافعية، وقيل: هو للثاني، وهو القول الآخر للحنابلة والشافعية.
قال أبو حنيفة: هو للأول ما لم تلد من الثاني، وهو قول للشافعية أيضا، وانظر المغني لابن قدامة.
والحاصل أن اللبن الموجود في ثدي هذه المرأة هو للزوج الأول، ما لم تحمل من الثاني، ولم يزد بسبب الحمل على الراجح، وفي هذه الحالة لا يكون الزوج الثاني أبا من الرضاع لهذا الولد، ولا لمن رضع منه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة