حكم الزوجة التي رمى زوجها عليها الطلاق أكثر من مرة لأسباب تافهة

0 220

السؤال

زوجي رمى علي الطلاق أكثر من مرة لأسباب تافهة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك قد تلفظ بطلاقك مدركا مختارا ثلاث مرات: فطلاقه نافذ, ولا عبرة بكون سبب الطلاق تافها؛ وبذلك تكونين قد بنت منه بينونة كبرى, ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.

وإذا أنكر زوجك وقوع الطلاق, وكنت متيقنة من وقوع ثلاث طلقات: فلا يحل لك البقاء معه, والواجب عليك التخلص منه بالخلع، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة, وزوجها ينكر ذلك, قال أبي: القول قول الزوج, إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا, فإنه لا يسعها المقام معه, وتهرب منه, وتفتدي بمالها.

أما إذا كان طلقك مرتين فقط: فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك, ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.

وإذا طلقك دون الثلاث ولم يراجعك حتى انقضت عدتك: حصلت البينونة, ولم يلحقك بعدها طلاقه.

ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة