كيف تطلق أو تختلع من لا تملك وثيقة زواج

0 154

السؤال

أنا متزوجة, وحدث خلاف بيني وبين زوجي, فتركته وسافرت لأهلي المقيمين بالأردن, وهو سوري, وأنا أريد الطلاق وهو يرفض, وقد خرجت وليس معي أي إثبات يثبت أني متزوجة, فكيف أستطيع أن أطلق منه أو أختلع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلمي أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق أو الخلع دون سبب يقتضي ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 29948, كذلك لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا لمسوغ شرعي, كما بينا بالفتوى رقم: 95195.

  وعلى تقدير وجود ما يسوغ لك شرعا طلب الطلاق أو الخلع: فينبغي أن يوسط في هذا الأمر العقلاء من أهلك وأهله للإصلاح أولا، فإن تعذر طلبوا منه قبول الطلاق أو الخلع؛ إذ إنهما لا يتوقفان على حكم حاكم, كما بينا بالفتوى رقم: 192377

فإن لم يتيسر لك ذلك فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية, وإذا لم توجد وثيقة تثبت الزواج فيمكن إثباته بشهادة الشهود.

   وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة المتزوجة الزواج من آخر حتى يتم الطلاق أو الخلع, وتنقضي عدتها من زوجها، فكون المرأة تحت زوج مانع من موانع النكاح، وكذا كونها في العدة, وراجعي الفتوى رقم: 102715, والفتوى رقم: 121439.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة