اعترا ض الوالدين على النقاب لا عبرة له

0 350

السؤال

زوجتي ترتدي إيشارب يغطي شعرها ورقبتها وصدرها وارتدت منذ أسبوع النقاب فاعترض أبوها وأمها على ذلك وهددونا بقطع الصلة بيننا إذا لم تكشف وجهها خوفا علينا من المشاكل الأمنيه في بلادنا هل نطيعهم ونصل رحمنا أم نطيع الله ونستمر فى لبس النقاب ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الحجاب في الفتوى رقم:
4470 والفتوى رقم:
1225.
وتبين أن لبس المرأة للحجاب واجب من الواجبات، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والقواعد الشرعية المعتبرة، وأصول الشريعة العامة، وإنما اختلف العلماء في تغطية الوجه والكفين لورود بعض النصوص المبيحة لذلك، وهو خلاف معتبر من جهة دلالة النصوص عليه، لكن قد يعرض للأمر المباح ما يؤدي إلى حظره، كبيع العنب فهو حلال، لكن إذا علم البائع أن المشتري سيصنع منه خمرا، تحول الحكم من الإباحة إلى التحريم، وهو ما يعرف عند الفقهاء بقاعدة سد الذرائع، وقد سبق بيان هذه القاعدة مفصلة في الفتوى رقم:
12514.
ولهذا قال العلماء: يجب على المرأة تغطية وجهها عند فساد الزمان ورقة دين الناس وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن ومعيار الجمال، وفي حواشي الشرواني والعبادي -شافعي-: من تحققت نظر أجنبي لها، يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم. انتهى
ونقل العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية عن ابن تيمية قوله: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. انتهى
فإذا تبين هذا فلا يجوز لأحد أن يأمرك بخلع النقاب لأنه من الأمر بالمنكر الذي لا تجوز طاعة الآمر به ولو كان الأب أو الأم أو الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح.
وننصح الأخت بتوضيح الحكم الشرعي، ووجوب الالتزام به، لوالديك، برفق ولين، كما يمكنك الاستعانة عليهم بأهل الخير والصلاح، وتحذيرهم من مشاقة الله ورسوله، فإن الله تعالى قال:فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [النور:63].
فإن استجابوا فذلك المطلوب، وإن لم يستجيبوا، فلا تطيعيهما، مع الاستمرار في الإحسان إليهما، لأنه من الواجبات التي أوجبها الله عليك، فقد قال تعالى:وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا [لقمان:15].
وراجعي الفتوى رقم:
4104 والفتوى رقم:
3198.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة