عضل الفتاة نهى الشارع عنه

0 278

السؤال

هل يجوز عندما يتقدم شخص لخطبة فتاة وترفض لأسباب علما بأن الشخص ذو دين وخلق ولكن رفضها لأسباب أخرى وبالتالي يرفض الأب كل شخص يتقدم لها بعد ذلك الشخص بحجه ظلمها لذلك المتقدم وأنه يجوز أن يرفض خشية من رفضها للآخر علما بأن الفتاة لم تكن مقتنعة بالشخص وأقنعها والدها ثم رفضت بعد فترة طويلة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه من حق هذه الفتاة أن ترفض من تقدم لها إذا رأت أنه لا يناسبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. متفق عليه.
والدلالة من الحديث أن من حق المشاور القبول أو الرفض.
وعلى هذا، فلا يجوز لوالد هذه الفتاة معاقبتها بعضلها عن الزواج إذا تقدم لها من هو كفء لها بحجة رفضها لذلك الشاب الذي تقدم لها بواسطته، وذلك لما يترتب على هذا العضل من الفتنة والفساد الذي نهى عنه الشارع الحكيم، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضونه خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة