هل يسقط حق الزوجة في القسم إذا رفضت الإقامة مع زوجها حيث يقيم

0 184

السؤال

أريد أن أعرف حكم الشرع في عدة أمور: رجل متزوج من اثنتين، وعنده من زوجته الأولى ثلاثة أطفال، وهذه الزوجة غير مطيعة له في غالب الأمور وتعانده كثيرا، وحاول إصلاحها كثيرا لكنها لا تستجيب، وقد فكر في الانفصال عنها، لكنه تراجع حرصا على الأولاد، مع العلم أن هذا الرجل يعمل في الخارج، وقد أخذها معه زيارة واستمرت المشاكل ولم تحتمل الغربة وطلبت الرجوع إلى بلدها، وكما تعلمون فالرجل يحتاج إلى من تعفه، فالفتن كثيرة ـ كما تعلمون ـ وبعد مرور سنوات قرر الزواج من أخرى، والحمد لله تزوج، وزوجته مطيعة له ويشعر معها بالسعادة والراحة، وقد أخذها معه إلى الخارج ويسر الله لها الإقامة وهي مقيمة معه الآن في الخارج، بينما الأخرى في بلدها وينزل لها كل سبعة أو ثمانية أشهر تقريبا ما يقارب الشهرين حسب ظروف عمله، وقد أخبر زوجته الأولى كثيرا أنه تزوج لكنها لا تصدق وتتجاهل الأمر، فهل يأثم هذا الرجل؟ مع العلم أنه عندما قال لها سأتزوج كانت تقول تزوج وأنا سأسامحك وسوف أعيش من أجل أبنائي ولكن لا تقترب مني، وأحيانا تقول لا أسامحك، وأحيانا تقول أسامحك شرط أن تعوضني ماديا، فما الحكم في ذلك؟.
الشق الثاني من السؤال: هو أن الزوجة الثانية تريد الإنجاب، وقد أخبرتها الطبيبة أن سنها لا يسمح لها بتأخير الإنجاب، والزوج يخاف إن أنجبت أن يقع في محظور آخر، وهو عدم العدل بين الأبناء، مع العلم أن وجودها معه في الغربة ضروري لها وله، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن إقدام هذا الرجل على نكاح ثانية: فذلك أمر مباح لا إثم فيه ولا حرج، وليس عليه استئذان زوجته الأولى ولا مشورتها ولا التعويض لها، وراجع الفتوى رقم: 3628.

وأما عن القسم بين هاتين الزوجتين: فالأصل أن وجوب القسم لا يسقط باختلاف بلدي الزوجتين، لكن قد ذكرت أن الزوجة الأولى طلبت الرجوع إلى بلدها الأصلي ولم ترض المقام مع زوجها، وبهذا يسقط حقها في القسم أصلا، فلا حرج على هذا الرجل إذن فيما يفعل، وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. اهـ.
 أما ما سألت عنه من أمر الإنجاب: فليس الخوف من عدم العدل بين الأولاد مسوغا لحرمان الزوجة الثانية منه، وليس له أن يعزل عنها أو يمنعها من الإنجاب إلا برضاها، لأن لها حقا في الولد، وراجع الفتويين التاليتين: 51048، 175007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة