حلف على صديقه بعدم فعل شيء ففعله فهل تلزمه كفارة؟

0 159

السؤال

حلفت على صديقي أن لا يوصلني إلى البيت بالسيارة، لكنه فعل، فماذا يجب علي؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن لك نية تتخصص بها يمينك أو تتقيد فالظاهر أنك حنثت بحصول ما حلفت عنه، وهو بلوغك للبيت بالسيارة، قال خليل المالكي في المختصر: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه.

وانظر الفتويين رقم: 49143، ورقم: 23136

وما دمت قد حنثت، فإن عليك كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة