السؤال
لو نطق الإمام تكبيرة الإحرام خطأ بمعنى أنه أظهر أن هناك حرفا بين الله وبين أكبر وأظهر حرف الكاف على أنه ج (الله واجبر) فقال أحد المصلين خلفه إن صلاته باطلة وكل من صلى خلفه لا تصح صلاتهم،. السؤال: هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام وإن لم تصح فما الحل كما أرجو توضيح ذلك بأدلة حتى لا يوجد خلاف، ولكم جزيل الشكر
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة التي تتوقف صحتها عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي.
ولما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر".
وقد بينت السنة العملية التكبير الذي هو تحريم الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يحرم في صلاته بـ الله أكبر، وقد صح أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". رواه البخاري وغيره
وعليه، فكل من لم يأت بهذه الصيغة التي هي "الله أكبر" أو أتى بها ناقصة وهو يستطيع أن يأتي بها على الوجه الصحيح، فإن صلاته باطلة، وكذلك صلاة من خلفه إذا علم بذلك واقتدى به.
قال الإمام الشافعي : (فمن أحسن التكبير لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه. والتكبير: الله أكبر.. ولا يكون داخلا بغير التكبير نفسه ولو قال: االكبير الله العظيم أو الله الجليل ... لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه وهو الله أكبر). انتهى
الشاهد أنه إذا لم يجزئ الله العظيم أو نحوه كما قال الإمام الشافعي فإن الصيغة المذكورة في السؤال لا تجزئ من باب أولى، وقال الخرشي وهو أحد شراح مختصر خليل على مذهب الإمام مالك : (ولو أسقط حرفا أو أشبع الباء أو أتى بمرادف ذلك..... لم يجزه،) ولم تجزئ أيضا من صلى خلفه، قال النووي قال الشافعي ( لو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم، عامدا كان الإمام أو جاهلا)، وقال في مختصر خليل وهو مالكي : في سياق المسائل التي تبطل بها صلاة المأموم: (أو بعاجز عن ركن -أي ركن قولي أو فعلي)- وعليه، فمن اقتدى بهذا الإمام فعليه أن يعيد صلاته التي مضت، وعليكم في المستقبل أن تقدموا من هو أحق بالإمامة، كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية فأقدمهم سنا". رواه مسلم وغيره عن أبي مسعود الأنصاري.
وفي البخاري من حديث عمرو بن سلمة : "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا".
والحاصل: أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا يجزئ عنها غيرها من الألفاظ، وأن من يحرفها أو يزيد فيها أو ينقص ... لا تصح صلاته ولا الصلاة خلفه إلا أن يكون معذورا بعدم قدرته على التعلم فتصح صلاته لنفسه وتصح صلاة من اقتدى به إن كان يأتي بالخلل نفسه وكان معذورا كإمامه.
وأن على جماعة المسلمين أن يقدموا من يحسن التكبير والقراءة وأحكام الصلاة.
والله أعلم.