السؤال
ما حكم إمامة البدوي لأهل الحضر ؟
فقد سمعت من أحد الأصدقاء أنها لا تجوز. فهل من توضيح؟
وما السبب؟
وجزاكم الله عني كل خير.
ما حكم إمامة البدوي لأهل الحضر ؟
فقد سمعت من أحد الأصدقاء أنها لا تجوز. فهل من توضيح؟
وما السبب؟
وجزاكم الله عني كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبدوي الذي يتكلم عنه الفقهاء هو من يسكن البادية بعيدا عن العلم والعلماء، والجمع، والجماعات، وهو مع ذلك إذا كان متصفا بشروط الإمامة، تصح إمامته لأهل الحضر، لكن بعض أهل العلم قال يقدم عليه الحضري؛ لأن الغالب على أهل البادية الجفاء، وقلة العلم.
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: وإن أم أعرابي مهاجرا، أو بدوي قرويا، فلا بأس - إن شاء الله تعالى - إلا أني أحب أن يتقدم أهل الفضل في كل حال في الإمامة. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات، وهو حنبلي: (وحضري) وهو الناشئ بالمدن والقرى أولى من بدوي، وهو الناشئ بالبادية؛ لأن الغالب على أهل البادية الجفاء، وقلة المعرفة بحدود أحكام الصلاة. قال تعالى، في حق الأعراب: {وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} [التوبة: 97] " وذلك لبعدهم عمن يتعلمون منه. انتهى.
وعند المالكية تكره إمامة البدوي لأهل الحضر لتركه الجمعة والجماعة، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من خوف الطعن في أهل الحضر بحيث يقال إنه لا يوجد فيهم من يصلح للإمامة.
جاء في شرح الخرشي المالكي: يعني أنه يكره إمامة الأعرابي للحضري ولو في سفر، وإن كان أقرأهم خوف الطعن بأنه ليس فيهم من يصلح للإمامة، أو لترك الجمعة والجماعة، لا لجهله بالسنة كما قيل وإلا منعت إمامته. انتهى.
والله أعلم.