حكم الدم المستمر بعد أربعين يوما من النفاس

0 202

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المتميز.
الرجاء عدم إحالتي إلى فتوى مشابهة؛ لأني نظرت في فتاوى كثيرة مشابهة على الموقع، ولم أفهم إجابة سؤالي.
الحمد لله، رزقنا الله بنتا, لكن بعد الولادة استمر الدم على زوجتي أكثر من 40 يوما، لكنها لا تتذكر كم استمر, ولكن في نهاية الأربعين يوما كان هذا الموعد التقريبي لدورتها(والتي كانت قبل الحمل عادة تستمر لمدة 10 أيام) وكان الدم غزيرا عند الأربعين، أو قبلها بقليل, وقد ركبت لولبا في حدود اليوم ال45, وكما ذكرت أن الدم استمر بعد الأربعين بمدة لا تذكرها، ثم طهرت، وبعد مدة تقل عن 15 يوم نزل منها دم، وكان ذلك في الموعد المعتاد لدورتها تقريبا، ولكنها لا تتذكر كم استمر نزول الدم عليها أيضا, ثم في الأشهر الثلاثة التالية كانت تأتيها الدورة متأخرة حوالي أسبوع، وكانت متقطعة، بمعنى أنها كانت ترى طهرا، ثم ترى صفرة، ثم ترى دما، وهكذا، لكن مجموع أيام الطهر والحيض لم تتجاوز 15 يوما.
فهل هي الآن مستحاضة بمعنى أنها في الأشهر القادمة تقعد 10 أيام(وهي عادتها قبل الحمل) ثم تصلي؟
وهل استمرار الدم بعد الأربعين كان حيضا أم كان استحاضة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما ما رأته زوجتك بعد الأربعين، فإنه حيض ما دام موافقا لزمن عادتها، وما تجاوز زمن عادتها منه، فإنه يعد استحاضة؛ وانظر الفتوى رقم: 144371.

ثم اعلم أن أقل الطهر بين الحيضتين على ما نفتي به ثلاثة عشر يوما، وهو قول الحنابلة؛ وانظر الفتوى رقم: 128007.

وعليه، فإن كانت زوجتك رأت الدم بعد أقل من ثلاثة عشر يوما من انقطاعه، ولم يمكن جعله مع ما قبله حيضة واحدة، فقد تبين أنها مستحاضة، فترجع إلى عادتها السابقة ما دامت تعرفها، وقد بينا ما يجب على المستحاضة فعله في الفتوى رقم: 156433. ثم إذا زالت الاستحاضة بحيث كان مجموع ما تراه المرأة من الدم والطهر المتخلل له، لا يزيد على خمسة عشر يوما، فجميع ما تراه من الدم يعد حيضا، ومن ثم فإن زوجتك تعد جميع ما تراه من الدم حيضا ما دام الحال ما ذكر، وأما ما تراه من صفرة أو كدرة، فإن كان في مدة عادتها، أو كان متصلا بالدم، فإنها تعده حيضا كذلك؛ وانظر الفتوى رقم: 134502.

وينبغي لها أن تجتهد في تحري الأيام التي رأت فيها الدم، فإن كانت تركت الصلاة في حال تلزمها فيه لظنها أنها حائض، فعليها أن تقضي ما تركته من صلوات؛ ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات