السؤال
في جامعنا إمام يحرف القرآن، ولا يصلح عند ما يخطئ، وهو عنيد جدا، وقد ورد عنه قراءة كلام ليس من القرآن، كما أنه يقرأ القرآن على الأموات بمقابل، ويكذب، ويكتب الأحراز (التمائم) وعندما حدثناه بالحسنى أن يتنحى قال: من يعرف خيرا مني! وأنا مستحيل أن أخطئ. وصل به الأمر للكبر، قد سألنا شيخين وقالا: هذا لا تجوز الصلاة وراءه، والصلاة باطلة، وجربنا معه عدة حلول، فأخذنا الأسباب باتخاذ جماعة ثانية نصلي بعد أن تنتهي الجماعة الأولى، حتى لا تكون هناك فتنة، مع العلم أن الجميع له كارهون.
والسؤال هنا: هل الصلاة وراءه مقبولة؟ وهل يجوز الالتجاء للقوة، مع العلم أننا جربنا جميع الحلول السلمية ؟ وهل طريقة الجماعة الثانية صحيحة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 200755 ، والفتوى المرتبطة بها، ضابط اللحن الذي تبطل به صلاة الإمام، وحكم صلاة من اقتدى به في هذه الحال بما يغني عن الإعادة هنا, فانظر تلك الفتوى لتعلم حكم صلاته، وصلاتكم.
فإن تبين أن صلاة هذا الإمام لا تصح، والاقتداء به لا يصح، فارفعوا أمره إلى وزارة الأوقاف عندكم، وأقيموا لها البينة على عدم صحة صلاته. فإن استجابت، وأبدلته بمن هو أفضل، فذاك، وإن لم تستبدله، فلا شك أن بقاءه مع عدم صحة الصلاة خلفه منكر عظيم.
وفي خصوص ما إذا كان يجوز اللجوء للقوة في إزالته، فجوابه أن تغيير المنكر يشترط فيه أن لا يؤدي إلى منكر أشد منه، وأن يكون المنكر لديه القدرة على التغيير، وأن لا يعرض نفسه بسبب الإنكار إلى بلاء عظيم لا يطيقه، وأن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به. واللجوء إلى القوة في إزالة المنكر هو من تغييره باليد، وذلك جائز إذا لم يفد غيره.
قال الغزالي -رحمه الله- في درجات النهي عن المنكر: ... السادسة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك، بلا شهر سلاح، وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة، والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع.
وراجع الفتوى رقم: 161369 والفتوى رقم: 186479.
فاسلكوا هذه الدرجات في استبدال ذلك الإمام, فإن عجزتم، فلا حرج في إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد جماعة ذلك الإمام. فإن منعتم، فلا مناص من ترك الصلاة في ذلك المسجد، والبحث عن مسجد آخر تصح الصلاة خلف إمامه.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 187633، والفتوى رقم: ،152697 ، والفتوى رقم: 127368 .
والله تعالى أعلم