مبنى اليمين على نية الحالف

0 151

السؤال

حلفت فقلت: أقسم بالله إنني لن أستمني, ووضحت وأنا أحلف أن المقصود بالاستمناء إنزال المني، وأنا كنت أقصد وقت الحلف أن المراد بإنزال المني هو الاستمناء حتى إنزال المني, وليس إنزال المني عامة، فهل انعقدت يميني على ما قصدته؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت نويت بالاستمناء حتى ينزل المني, ولم يحصل ما حلفت عنه ونويته من الاستمناء والإنزال, فإنك لا تحنث؛ لأن اليمين على نية الحالف - كما قال أهل العلم - قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. وقال خليل المالكي في المختصر: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت.

هذا, وننبهك إلى أن الاستمناء أو العادة السرية لا تجوز, ولو لم يحلف الشخص عليها, وقد بينا ذلك في جملة من الفتاوى انظر مثلا الفتوى: 7170.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة