السؤال
أستأذنكم، قول جمهور الفقهاء إن الاستحالة تجعل الشيء الحرام حلالا، يقصدون به ما هو بفعل الإنسان؟
وهل الاستحالة الموجودة في المراهم، والكريمات، وغيرها تتم بفعل الإنسان أم تتم تلقائيا بقدرة الله؟ وما هو قول جمهور العلماء في ذلك؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرادك- كما هو ظاهر السؤال- عن استحالة النجاسة إلى عين أخرى مغايرة للعين النجسة في الحد والحقيقة.
فاعلم أن جمهور العلماء لا يرون أن العين النجسة تطهر بالاستحالة، وإن كان العلماء متفقين على أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، وأما إذا قصد إلى تخليلها لم تطهر عند الجمهور، ويوافقهم شيخ الإسلام، وإن كان يرى أن غير الخمر من النجاسات يطهر بالاستحالة؛ وانظر الفتوى رقم: 25587، ولبيان معنى الاستحالة والمرجع فيها انظر الفتوى رقم: 113514.
فإذا تبين لك هذا، فإن كان الكحول أو غيره من الأعيان النجسة الموجود في المراهم قد استحال إلى عين أخرى، فإنه يطهر بذلك في قول الحنفية ومن وافقهم، وإن كان خمرا فقصد إلى إحالتها، طهرت بذلك أيضا عند الحنفية خلافا للجمهور.
والمرجع فيما إذا كانت هذه العين مستحيلة أو لا، وما إذا كانت قد استحالت بنفسها أو بفعل آدمي؟ مرده إلى أهل الخبرة والاختصاص في هذا الشأن، ولعلك أن تراجع قسم الاستشارات بموقعنا لمزيد الفائدة.
والله أعلم.