السؤال
أدرس في إحدى الجامعات، وتقوم الجامعة باستيفاء غرامة مالية "15 دينارا أردنيا" إذا تأخر الطالب في دفع الرسوم الجامعية عن موعد محدد. فما حكم هذه الغرامة؟ وجزاكم الله كل خير.
أدرس في إحدى الجامعات، وتقوم الجامعة باستيفاء غرامة مالية "15 دينارا أردنيا" إذا تأخر الطالب في دفع الرسوم الجامعية عن موعد محدد. فما حكم هذه الغرامة؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرسوم الدراسية الآجلة، تعتبر دينا في ذمة الطالب، فلا يجوز للجامعة إلزامه بدفع تلك الغرامة عند التأخر في سدادها، وهي من الربا.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
والمتأخر عن سداد الدين إما مماطل، وإما معسر. فإن كان مماطلا، فإنه يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة لتلزمه بالسداد، وإن كان معسرا، فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، أو التصدق عليه بالدين؛ لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. [البقرة:280].
وإذا كان كذلك، فأخذ الغرامة على المعسر لا يجوز؛ لأن الواجب إنظاره، أو التصدق عليه، لا إثقال كاهله بالغرامات ونحوها. ولا سيما إن كان هذا المعسر طالب عالم، إذ الأحرى أن يشجع على الدراسة ويعان، لا أن تفرض عليه الغرامات والرسوم مما قد يعيقه عن طلب العلم ومواصلة الدراسة.
والله أعلم.