حكم عمل برنامج مبيعات للمحلات قد تدخل فيه بعض المحلات سلع محرمة

0 176

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 152113 لم ‏تعطوني جوابا صريحا.‏
‏ سوف أعيد شرح السؤال عليكم: أنا ‏أعمل على برنامج يباع للمحلات, ‏يقوم البائع من خلاله بتسريع عملية ‏البيع، وإعطاء الفاتورة للزبون للتأكد ‏من المجموع, من المواد التي يمكن ‏أن تباع: الدخان، والسكاكر، ومواد ‏مفترة مثل القرنفل، وجوزة الطيب، و مواد حلال, ومن الممكن أيضا أن ‏يدخلوا في المستقبل مواد جديدة تكون ‏حراما.‏
فهل علي إثم في بيع هذا البرنامج، مع ‏أنه بإمكاني أن أستثني بيع الدخان ‏وبقية المواد المحرمة من العملية، ‏لكن البائع سوف سيصعب من عملية ‏البيع بجعل كل المواد في فاتورة، ‏والمواد المحرمة حسب ما أفتيتم في ‏موقعكم عن المواد التي ذكرتها في ‏فاتورة أخرى.
ضمن أي قاعدة يدخل ‏بها هذا العمل تحت قاعدة عموم ‏البلوى، مع العلم أن معظم المحلات ‏لا تخلو من المواد المحرمة مثل ‏الدخان المعسل إلخ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ظهر لنا من سؤال سابق للسائل برقم: 135002 أنه يعاني من الوسوسة.

 ولذلك فإننا ننصحه بأن لا يسترسل في التقصي والتحري في ما لا يلزمه، فإنه إن قام بعمل هذا البرنامج، ثم عرضه للبيع، فلا يلزمه أن يتحرى عن نوعية السلع التي سوف يغذى بها البرنامج بعد ذلك. وأما إن كان السائل هو من سيقوم بإعداد قاعدة بينات البرنامج لكل محل يشتري منه البرنامج، فهنا يلزمه أن لا يدخل فيه شيئا من السلع التي يحرم بيعها كالدخان؛ وراجع للفائدة الفتويين: 132017، 158425.

وراجع في المقصود بعموم البلوى الفتوى رقم: 143443.

وأخيرا ننبه على أن جوزة الطيب حكمها الحرمة، بخلاف القرنفل فإنه مباح؛ وراجع في ذلك الفتويين: 16440، 96110.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى