حكم بيع علب مغلقة لا يُعلم ما بداخلها

0 207

السؤال

أود السؤال عن طريقة البيع بطريقة ‏العلب المغلقة للبضائع، فلدي فكرة وأود أن أطبقها، ولكن في ‏حال ما إذا كانت جائزة.
‏الفكرة أنني أقوم بشراء بضائع ‏متنوعة مثلا: ساعات، وخواتم ‏وغيرها، ومن ثم أقوم بتقسيمها إلى ‏مجموعات (نسائية-رجالية-أطفال)‏، وبعد ذلك أقوم بإضافتها في علب ‏مغلقة، وأغلفها، كل سلعة في علبة، ‏ويكون مكتوبا على العلبة من الخارج ‏حسب السلعة الموجودة بالداخل ‏للرجال، أو للنساء، أو للأطفال.
فمثلا أنا رجل وأرغب بشراء واحدة ‏من هذه العلب، فأقوم بشراء علبة ‏مكتوب عليها للرجال، ولكني لا أعلم ‏ما بداخلها، فمن الممكن أن يكون ‏خاتما، أو ساعة، أو سبحة أو غيرها، ‏بحيث عندما أقوم بفتح العلبة أكتشف ‏ما بداخلها، وأنا كتاجر سأحرص على أن تكون ‏البضائع المقدمة ذات جودة، ‏وسأشرف عليها، كل علبة ستحتوي على سلعة أو ‏أكثر، ولن يكون هنالك علب لا ‏تحتوي على سلع، والسلع المباعة ذات جودة، ومختارة ‏بعناية، والسعر لجميع العلب سيكون مناسبا، ‏ولن يكون مبالغا فيه.
‏نقطة مهمة: في حال ما إذا كانت ‏الطريقة السابقة جائزة شرعا، إذا أردت أن أقوم بعمل حملة ‏للتسويق بوضع هدايا عبارة عن مال ‏بداخل بعض العلب.‏ فهل هذا جائز؟
جزاكم الله ألف خير على ما تقدمونه، شاكرا لكم ومقدرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الطريقة غير صحيحة، ولا يجوز لك القيام بها؛ لما تشتمل عليه من جهالة وغرر؛ لأن المشتري لا يعلم ما بداخل العلبة. ومن شروط صحة البيع: أن يكون المبيع معلوما.

جاء في بدائع الصنائع في شروط البيع: ( ومنها ) أن يكون المبيع معلوما، وثمنه معلوما، علما يمنع من المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة، فسد البيع.

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. متفق عليه.

قال ابن بطال: لا يجوز بيع الملامسة، والمنابذة عند جماعة العلماء، وهو من بيع الغرر والقمار؛ لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه، ولا علم صفته، فلا يدرى حقيقته، وهو من أكل المال بالباطل.

وقال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا.
والنوع المذكور من هذا القبيل، فلا يجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة