السؤال
إذا خالف صريح العقل ظني الثبوت. فما هو منهج أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خالف العقل الصريح القاطع دليلا ظني الثبوت، وهو أمر مستبعد، فإنه لا خلاف في تقديم الدليل العقلي القطعي على الدليل الظني.
قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل: وإذا قدر أن يتعارض قطعي وظني، لم ينازع عاقل في تقديم القطعي.
وقال أيضا: وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر، فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يرفع اليقين. اهـ.
وعلة تقديم العقل حينئذ على النقل ليس لكونه عقلا، بل لكونه قطعيا ثابتا، وهذا خلاف ما عليه المتكلمون من أن تقديمه حينئذ لكونه عقليا.
قال شيخ الإسلام أيضا: وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعيا، لا لكونه عقليا.
وهذا التعارض إنما يذكر احتمالا، وإلا فليس واقعا في حقيقة الأمر، بل إنما ذلك لفساد العقل، أو لعدم ثبوت النقل.
يقول العثيمين في جواب من سأل: عمن رد أحاديث في الصحيحين بزعم أنها مخالفة لظاهر القرآن أو مخالفة للعقل؟
الجواب: قد يكون مخالفتها للعقل لاختلاف عقله هو، لا لحقيقة الواقع، وإلا فنحن نعلم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يخالف العقل، بل لا بد من أحد أمرين:
1- إما عدم صحة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2- وإما فساد العقل.
أما مع صحة النقل وسلامة العقل فلا يمكن التعارض أبدا. اهـ.
والله أعلم.