هل من حق الزوج أن يشترط على زوجته جزءا من راتبها إن عملت

0 255

السؤال

أخت صديقتي، موظفة، وظفت بعد ‏زواجها، ولم تشترط بالعقد أن ‏تتوظف، ولكن ربنا أراد لها وظيفة، ‏ما حصل بعد حصولها على الوظيفة. ‏قال لها زوجها: من حقي أن تعطيني ‏مالا، أو أن تدفعي كل ما يلزم أسرتنا ‏النصف بالنصف، قالت له: ليس لك ‏حق، قال لها: معي حقي أن آخذ ‏السبب؛ لأنك تخرجين خارج المنزل ‏كل يوم، وتقصرين في البيت، فلذلك ‏يجب أن تدفعي معي، وفي الحقيقة ‏هي لم تقصر، هي أول ما ‏ترجع للبيت تغسل، وتنظف، وتطبخ، ‏وتدرس أطفالها، وتقوم بكامل ‏واجباتها، بينما هو يعود من الوظيفة ‏وينام وهي لا تنام بل إنها تنظف، ‏وتهتم بصغارها، وتعمل كل واجباتها، ‏وفوق كل هذا إذا حان وقت النوم في ‏الليل هي التي تسهر على صغارها. ‏وكذا مرة قالت له ما دام أنك تطلب مني ‏أن أعطيك من الراتب، قسما بالله ما ‏عندي مشكلة خذ النصف بالنصف، ‏لكن ساعدني بأعمال المنزل مثل ما ‏أساعدك بالصرف، يعني اذا أنت ‏جئت قبلي من وظيفتك اغسل، واطبخ، ‏واكنس، واهتم بالصغار. وإذا حان ‏وقت النوم بالليل يوم أنا ويوم أنت ‏نسهر على تنويم الأطفال، وبالمقابل ‏تجد مني نصف الراتب، وأيضا إذا ‏جئت قبلك ستجد الترتيب، والطبخ ‏والاهتمام بالصغار، والتكنيس. بهذا ‏أكون قد ساعدتك وأنت ساعدتني، ‏وهذا هو العدل. أما أن تأخذ من راتبي ‏ولا تساعدني بشيء فهذا لا ينبغي. فقال لها: ليس ‏من وظيفتي أن أعمل بالبيت عمل ‏النساء، قالت له: وليس من حقك أن ‏تطالبني بريال واحد، قال لها: من ‏حقي لأنه بإمكاني أمنعك من ‏الخروج، علما أنها لا تريد أن تحضر ‏خادمة عندها في المنزل، لا تحب الخدم ؟ ‏هل من حق الزوج أن يفعل هذا أم لا؟
‏وجهوها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن لم تشترط هذه الأخت على زوجها قبل العقد أن يسمح لها زوجها بالعمل، فمن حقه أن يمنعها منه إذا كانت مكفية من قبله بنفقتها الشاملة للمسكن، والمطعم، والمشرب، والملبس. فليس لها أن تخرج للعمل من غير إذنه، ومن حقه أن يشترط عليها جزءا من الراتب نظير سماحه لها بالعمل. ويمكنك أن تراجعي تفصيل ما أجملناه هنا بالفتويين: 36890، 4554.

  وأما بالنسبة للخدمة، فالأصل أن على الزوجة الخدمة داخل البيت، وعلى الزوج الخدمة خارج البيت، كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق علي وفاطمة رضي الله عنهما. وراجعي الفتوى: 13158.

ولكن مما ذكره الفقهاء هو أن المرأة إذا كان مثلها يخدم، يجب على زوجها أن يوفر لها خادما؛ كما هو مبين بالفتوى: 123730.

 وعلى كل حال، فلا يلزم زوجها أن يخدم معها في البيت، وكونها تخرج وتعينه، لا يوجب عليه مساعدتها في الخدمة في البيت، ولكن ما من شك في أن إعانة الزوج زوجته في أمور الخدمة، من كريم خلقه، ومن سنة عباد الله الصالحين، كما بينا بالفتوى المشار إليها أخيرا.

  والذي ننصح به هو أن يعاشر كل من الزوجين الآخر بالمعروف، وأن يحرصا على التعاون والتفاهم، وبذلك تستقيم الحياة وتستقر الأسرة وتسعد. 

 ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتويين: 11963 - 100053.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات