حكم الدم النازل بعد الطهر

0 235

السؤال

أنا متزوجة وعندما تأتيني الدورة الشهرية تستمر ثلاثة أيام متواصلة وتنقطع في اليوم الرابع، وفي اليوم الخامس تظهر بعض الإفرازات فاتحة اللون فأتتطهر وأصلي ويمكن أن يحدث شيء بيني وبين زوجي، وبعد ذلك أفاجأ بنزول دم لونه فاتح أفتح من دم الدورة، فهل علي ذنب فيما يحدث بيني وبين زوجي؟ وهل هذا الدم دورة شهرية أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت ترين الطهر بإحدى علامتيه ـ الجفوف أو القصة البيضاء ـ فقد صارت لك جميع أحكام الطاهرات فتغتسلين وتصلين ويجوز لزوجك وطؤك ولا حرج عليك في شيء من ذلك، ثم إذا عاودك الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فإنك تعودين حائضا، ويجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاع هذا الدم العائد، وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى رقم: 100680.

ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.

ولبيان حكم الطهر المتخلل انظري الفتوى رقم: 138491.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة