حكم أخذ عقار بدل شقة متفق عليها سابقا

0 169

السؤال

منذ عشر سنوات دفعت 60% من قيمة شقة، وتم تخصيصي بجزء من ملكية الأرض وكان الاتفاق الشفوي إنشاء البناية خلال سنتين أو ثلاثة أما العقد لم يذكر فيه أي مدة، كون المالك الرئيسـي مشهود له بالصلاح. وبعد خمس سنوات بدأ التلكؤ بالإنشاء بحجج ازالة منازل قديمة قائمة واستخراج الرخصة ..الخ ثم علمت أن الرغبة تحولت إلى إنشـاء مشفى على تلك الأرض.هل يحق للمالك الرئيسـي مكارهتي لأخذ البيت مني, وإعطائي آخر في نفس الشارع بأسـعار السـوق، ومطالبته بفرق السـعر لزيادة المسـاحة، علما أنني مستحـق للبيت منذ سـبع سـنوات؟ ألا يحق لي طلب المبلغ الذي أريد بالشقة وذلك يعوضني عن المعاناة التي تسـببوا بها بحجز حقي انتظارا لاستحصالهم على موافقة المشفى . جزاكم الله خيـرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المسلمين الوفاء بما تعاقدوا عليه والالتزام بما اتفقوا عليه من عقود وعهود ولو لم تكن مكتوبة في الأوراق، إذ الكتابة إنما هي للضبط والتوثيق وقطع النزاع.
قال تعالى:يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة:1]. وقال تعالى:وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا [الإسراء:34].
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي.
فيجب على الطرفين الالتزام بتنفيذ ما اتفقا عليه غير مكرهين... ولا يجوز تغييره أو استبداله بصفقة أخرى إلا باتفاقهما ورضاهما معا.
لذا فنقول للسائل: لك الحق في أن تطلب من الطرف الآخر الشقة التي اشتريتها منه ودفعت له بعض ثمنها ولو لم يكن ذلك موثقا، ولا تجوز له مماطلتك ولا التلكؤ عن أداء الحق إليك. لكن إذا رضيت أنت بأخذ البيت الآخر الذي قدمه لك بسعرالسوق فلا حرج عليك لأنك أنت هو صاحب الحق، أما طلب تعويض مالي عن المعاناة والمماطلة فليس لك الحق فيه.
وبما أن مسألة السائل الكريم تحتاج إلى فهم واستيعاب بعض الحيثيات فإننا نحيله إلى المحكمة الشرعية، وسوف تبين له الحكم الشرعي وتنصفه إذا كانت له حقوق ضائعة ..إن شاء الله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة