مسألة تحميل الشريك الخسارة بسبب تأخر البضاعة

0 187

السؤال

نصحت شريكي بالخروج من الشركة لما لحق البضاعة من خسائر، وتفاديا لخسارة أكبر بسبب تكاليف الميناء، وتعهدت بإرجاع رأس ماله الأول دون زيادة أو نقصان، رغم ما ترتب عن البضاعة موضوع الشركة من أعباء مالية.
هل يمكن لي الرجوع وتسليمه ما بقي من رأس ماله، أي بخصم تكاليف الميناء التي تعلقت بالبضاعة إلى غاية موافقته على التخلي عن الشركة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فظاهر السؤال يدل على أنك قد اشتريت من شريكك نصيبه في الشركة، مقابل رد رأس ماله فيها إليه دون زيادة أو نقصان، وهذا هو ما يسمى بالتولية، وبيع التولية -كما عرفه العلماء- هو: نقل ما ملكه بالعقد الأول، بالثمن الأول، من غير زيادة ربح.  وهذا هو ما حصل بينكما -كما يفهم من السؤال-.

وبناء عليه، فإن كان شريكك قد اتفق معك على ذلك، فله في ذمتك رأس ماله الذي بذله في الشركة، وليس لك أن تقتطع منه الخسارة التي لحقت بالبضاعة بسبب تأخرها في الميناء قبل موافقته على التنازل عن حصته أو بعدها.

وأما ما ذكرته حول مسألة كون أجل دفع العوض إليه بعد خروج البضاعة، فهو أجل مجهول، وشرط فاسد، وصاحبك ينكر اشتراطه، فالقول قوله ما لم تكن لك بينة على اشتراطه.

  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا اختلفا –أي البائع والمشتري- في الأجل، فالقول قول من ينفيه، ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته، فيحكم بهذه القرينة. انتهى.
وعليه، فإن لم تكن لك قرينة على التأجيل، فيلزمك أن تعطي صاحبك نصيبه من رأس مال الشراكة بلا نقصان ولا زيادة، ويكون المال في ذمتك إن كنت معسرا الآن. ولو كانت لك بينة على ذلك الشرط، ففي صحة العقد بينكما خلاف بين أهل العلم، فذهبت طائفة  إلى فساده، وأخرى إلى  صحة العقد وفساد الشرط .

وعلى كل، فمسائل الخلاف والنزاع  الأجدر عرضها على  القضاء الشرعي، أو مشافهة أهل العلم بها. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة