السؤال
أنا متزوج منذ عشر سنوات، وقد رزقني الله من زوجتي طفلة، ولم أرزق بعدها بذرية، ثم تزوجت بامرأة ثانية، ولم تنجب.
فهل لي أن أطلق الثانية لعدم الإنجاب لغرض الزواج بغيرها، طمعا في الإنجاب، علما بأنه لا قدرة لي على الزواج بثالثة.
وهل يمكن أن أنقل الزوجة إلى بيت جديد أفخم وتبقى الجديدة في البيت القديم رغم أنه أقل؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا كان لحاجة، فهو مباح؛ وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 93203
وعليه، فيجوز لك تطليق زوجتك رغبة في الإنجاب، لكن الأولى ألا تتعجل في طلاقها، وأن تأخذ بأسباب العلاج المشروعة، لعل الله يرزقك منها بالذرية الصالحة.
وأما بخصوص تفضيل إحدى الزوجتين في المسكن، فهو جائز ما دامت كل زوجة في كفاية.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة، والكسوة، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة، والشهوات، والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. المغني.
والله أعلم.