صفة الوصية الصحيحة النافذة

0 237

السؤال

أريد أن أكتب وصيتي بثلث ما أملك لغير الورثة الشرعيين، فماذا أعمل؟ وما هي الخطوات التي أعملها؟ وهل من الضروري أن تعتمدها المحكمة أو القسم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا أردت أن توصي وصية لا يختلف في نفاذها فاكتب وصيتك التي تريدها أولا بخط واضح وكتابة مستبينة مبينا فيها مقدار الوصية والموصى له بشكل واضح لا لبس فيه، ثم اقرأها على شهود وقل لهم اشهدوا على وصيتي, فإنك إن فعلت ذلك صحت الوصية عند الفقهاء, جاء في الموسوعة الفقهية: يتفق الفقهاء على نفاذ الوصية إن كتب الموصي وصيته وأشهد عليها، ثم قرأها على الشهود, ويختلفون إن كتبها ولم يعلم الشهود بما فيها، سواء أكتبها ولم يشهد عليها أم كتبها في غيبة الشهود، ثم أشهدهم عليها، فإن كتبها مبهمة ثم دعا الشهود، وقال: هذه وصيتي فاشهدوا على ما في هذا الكتاب، فللفقهاء في نفاذ هذه الوصية وعدمه رأيان, أحدهما: عدم النفاذ.... الثاني: أن هذا الإشهاد يصح وينفذ به الوصية وإن لم يقرأها على الشهود... اهـ.
وجاء فيها أيضا: وأما الشهادة على كتاب الوصية: فتكون عند الحنفية والشافعية بعد قراءته على الشهود، فيسمع الشهود من الموصي مضمونه، أو تقرأ عليه فيقر بما فيها..... اهـ.

وجاء فيها أيضا: ويستحب للموصي أن يبدأها بالبسملة، والثناء على الله تعالى بالحمد ونحوه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الشهادتين كتابة أو نطقا، ثم الإشهاد على الوصية، لأجل صحتها ونفاذها، ومنعا من احتمال جحودها وإنكارها روي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، أوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اهـ.

ولا يشترط لصحة الوصية أن تكون مكتوبة ولا أن توثق في الجهات الرسمية، ولكن إن كتبتها ووثقتها كان هذا أدعى لعدم جحودها وإنكارها ـ كما ذكرنا لك ـ واعلم أن الوصية إنما تستحب لمن ترك مالا كثيرا، وأما الفقير: فإنه لا يستحب له أن يوصي، بل الأفضل له أن يترك المال لورثته, وانظر لذلك الفتوى رقم: 127862. وانظر أيضا الفتوى رقم: 180845.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات