مسائل في طهر المرأة من حيضها

0 215

السؤال

أصبح عندي وسواس شديد وهو كالآتي: حقيقة لا أعرف كيف أن أحدد موعد انتهاء الحيض عندي منذ وقت طويل، وأنا في حيرة، فنزول الدم عندي يستمر خمسة أيام مثلا، وفي اليوم السادس يقل جدا ويتقطع، ومن هنا يأتي عندي اللبس فأضع المنديل فأجد شيئا بسيطا جدا لا يكاد يرى وهو شيء كالصفرة، فمن يرى هذا الشيء البسيط من الصفرة لن يعده صفرة وسيغتسل، لأنه بسيط جدا ولا يرى إلا بالتدقيق الجيد، وإذا فعلت ذلك ووضعت منديلا آخر في نفس الوقت بعد المنديل الأول لا أتأكد من لون الصفرة قد ظهر، فهل أعتبر هذا الشيء البسيط صفرة أم طهرا أم ماذا أفعل؟ وهذا الموضوع يظل هكذا إلى اليوم العاشر أو الحادي عشر، وأحيانا أرى صفرة واضحة، وأحيانا أرى شيئا لا أعرف أهو شيء أم وسواس فأعيد الغسل والصلاة أكثر من مرة، قرأت كثيرا في هذا الموضوع ولم أجد ردا على سؤالي، فموضوعي انتقل إلى الوسواس، فأرجو الإفادة منكم؟ فكيف أتأكد أنني طهرت تماما؟ وما هي المدة التي أمكثها لأتأكد من طهري؟ وهل إذا وضعت قطنة في هذه المدة التي أمكثها لأتأكد من الطهر يجب أن لا أرى شيئا من الصفرة أم ماذا أفعل؟ أرجو التوضيح بشكل سهل ومبسط جدا، لأنني قرأت كثيرا وكلما قرأت احترت أكثر؟ فهل تجب علي إعاده الصلوات احتياطيا؟ وإذا كنت أخطئ في تحديد وقت الطهر فيما مضى من عمري وعلمت الآن طريقة الطهر الصحيح، فهل ينبغي إعادة الصلوات التي مضت في السنين الماضية؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما الوساوس: فدعيها عنك ولا تلتفتي إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.

وأما الطهر: فإنه يعرف بإحدى علامتين ـ الجفوف أو القصة البيضاء ـ وانظري الفتوى رقم: 118817.

وضابط الجفوف أن تدخل المرأة القطنة في الموضع فتخرج وليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، ولا عبرة برؤية الرطوبات المعتادة، فإن الفرج لا يكاد يخلو منها غالبا، وانظري الفتوى رقم: 123919.

وإذا تحققت من وجود شيء من الصفرة ولو قليل، فإنك لا تزالين حائضا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، وكذا إذا شككت هل حصل الطهر أو لا، فالأصل بقاء الحيض، وانظري الفتوى رقم: 190811.

وأما مجرد الأوهام والوساوس: فلا يلتفت إليها ولا يبنى عليها، ثم إذا رأيت الطهر واغتسلت ورأيت بعد ذلك صفرة فإنك لا تلتفتين إليها، لأن الصفرة لا تعد حيضا على ما نفتي به إلا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وإذا تيقنت أنك كنت لا تحسبين الطهر حسابا صحيحا وتيقنت يقينا جازما أنك تركت شيئا من الصلوات حيث يلزمك أداؤها ففي وجوب قضاء تلك الصلوات خلاف انظريه في الفتوى رقم: 125226.

والأحوط القضاء، ولبيان كيفيته انظري الفتوى رقم: 70806.

وأما مجرد الشك فلا يلتفت إليه، فالأصل صحة عبادتك وبراءة ذمتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة