حكم الطلاق الواقع بعد انتهاء العدة وكيفية الرجعة بعده

0 228

السؤال

طلقني زوجي في حالة غضب شديد طلقة واحدة، وبعد انتهاء العدة طلقني مرة أخرى، وهو يريد الآن إرجاعي، فهل يجوز أن أرجع، أم لابد من عقد جديد، مع العلم أننا لم نستخرج صك طلاق؟ وهل يجوز أن نرجع بعقد جديد دون صك طلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385

فإن كان زوجك طلقك مدركا لما يقول ولم يراجعك حتى انقضت عدتك من تلك الطلقة فقد بنت منه ولم يلحقك طلاقه بعدها، ولا يجوز له مراجعتك إلا بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كان الطلاق قد كمل ثلاثا، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وانظري الفتوى رقم: 197927.

ولا أثر لاستخراج صك الطلاق ولا لعدم استخراجه في وقوع الطلاق، كما لا أثر لذلك على الزواج بك ثانية فيجوز أن تعقدا النكاح ولو لم تستخرجا صك الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة