السؤال
أتمنى توضيح كل فقرة جيدا زادكم الله علما؛ أنا محتارة فعليا، حياكم الله علماءنا الكرام:
لدي ذهب 150 جراما عيار 21. فهل هذا الحساب صحيح ؟
الفقرة الأولى:
150 * 21 = 3150
3150 / 24 = 131,25
إذا 131,25 جراما ذهبا خالصا تجب فيها الزكاة؛ لأنها تجاوزت النصاب، أو بلغت نصاب 85 جراما، والباقي لا تجب فيه الزكاة وهو 18,75 جراما.
الفقرة الثانية: كنت أخرج زكاتي على هيئة أقساط متأخرة خلال الحول من زكاة الذهب، وعلمت أن ذلك لا يجزئني، وأنه يجب إخراجه عند ميعاد الحول، أو قبل ميعاده بشهرين مثلا أو ثلاثه كما أفتيتم.
فكيف أخرج زكاة تلك السنين مرة أخرى؟ وهل أحسب نصاب سعر الذهب بسعر جرام الذهب الحالي، أم يجب حساب جرام الذهب بسعره في تلك السنوات الفائتة؟ وكيف ذلك؟ وكنت أيضا أخرج زكاتي على السنوات الميلادية. فماذا أفعل؟
الفقرة الثالثة: هل يوجد من قال من العلماء ممن تتوفر فيهم ملكة الإفتاء مثلكم، أن من أخرج زكاته متأخرة على هيئة أقساط خلال العام يجزئه ذلك، وهي محسوبة زكاة عند الله، حتى آخذ بها؛ لأنه لا يجب علي أن آخذ برأيكم إذا كنتم مخالفين لهم، فالاختلاف وارد في كل الأمور الفقهية.
سائلة الله أن يفقهكم في دينه دائما وأبدا.