حكم العمل في إنجاز معاملات زبائن للمصرف وأخذ عمولة عليها

0 195

السؤال

‏شخص لا يعمل بتلك الجهة وإنما هو ( معقب وسيط ) يقوم بوضع إعلانات، ويتصل به عملاء المصرف، ويقوم بالاتفاق مع عملاء المصرف على أن يقوم برفع طلب التمويل لهم، ومتابعة الطلب لحين صدور الموافقة، ويشترط مبلغا محددا كأجرة له من العملاء بعد رفع الطلب، وبيع السلع، واستلام التمويل، وهو يرفع طلب التمويل للعملاء عن طريق موظف صديق له يعمل بذلك المصرف، وموظف المصرف لا يأخذ مبلغا على هذه الخدمة.
ما الحكم الشرعي إذا أخذ المعقب المبلغ المحدد من عملاء المصرف هل هذا حلال أم حرام؟
وإذا كان حراما، وصرف المبلغ الذي اكتسبه من العملاء في بناء أرض. ماذا يفعل هل يستخرج المال الذي دفعه في بناء الأرض ويرجعه لأصحابه، أو يتصدق به عنهم ويستمر في بناء الأرض من مال آخر حلال؟
ملاحظة: عملاء المصرف يتصلون على المعقب، ويرغبون برفع طلب التمويل عن طريقه؛ نظرا لعدم رغبتهم في الذهاب إلى المصرف والانتظار طويلا داخل المصرف. 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فسعي هذا الشخص، وتعقبه لمعاملات زبائن البنك، وأخذك عمولة على ذلك، لا حرج فيه، إن كانت المعاملات التي يسعى في تحقيقها، ويتعقب إنجازها، مشروعة، وحينئذ يجوز الانتفاع بما كسبه من ذلك العمل، وله صرفه فيما يشاء من الأوجه المشروعة.

وأما لو كانت المعاملات التي يسعى فيها، ويتعقب إنجازها، معاملات محرمة، فالعمولة التي أعطيت له مقابل ذلك تعتبر كسبا خبيثا لا يحل له الانتفاع به، بل يلزمه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، ودفعها للفقراء والمساكين. ولا يرده لمن بذلوه؛ لئلا يجمع لهم بين العوض والمعوض. وإذا كان حال إقدامه على تلك المعاملات جاهلا بحرمتها، وتاب منها، فله الانتفاع حينئذ بما كسبه منها.

ومهما يكن من أمر، فحرمة المال الحرام إنما تتعلق بذمة آخذه إن لم يكن معذورا بجهل في كسبه، ولا تتعلق الحرمة بما استهلكه فيه من عقار أو غيره، وبالتالي فلا حرج عليه في الانتفاع بالأرض، وبما بناه عليها من عقار،  لكن لو كانت المعاملات التي سعى فيها محرمة، وهو عالم بحرمتها، فعليه إخراج بدل ما كسبه منها، يصرفه في وجوه البر، ويدفعه للفقراء والمساكين، وأما لو كانت المعاملات مباحة، أو محرمة لكنه أقدم عليها جاهلا بحرمتها، وقد تاب منها، فلا حرج عليه في الانتفاع بما كسبه منها، ولا يلزمه التصدق ببدل ما استهلكه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 138376

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى