حلف على زوجته أنه سوف يطلقها إذا خرجت بدون علمه ثم خرجت بعلمه

0 176

السؤال

لقد حلف علي ‏زوجي: إذا خرجت من المنزل ‏دون إذنه، أو دون علمه، فسوف يطلقني. وللأسف في ‏ثاني يوم، خرجت بعلمه، ومساعدته، وبسبب مشكلة، وبعد شجار بين زوجي وأخي. ‏
‏فما هو حكم الدين في ذلك؟
فأنا أحب زوجي كثيرا، ولم أقصد أذيته، وعدم طاعته، وهو يعلم، ولا أستطيع العيش من دونه.
وبعد فترة علمت أنني كنت مسحورة.
إنني أعاتب نفسي كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان المقصود أن زوجك قال لك إنه سوف يطلقك إذا خرجت من البيت دون علمه، أو دون إذنه. فالجواب أنك ما دمت قد خرجت من البيت بإذنه، فلم يقع الحنث، ولا شيء عليه.

 وإن كان المقصود أن زوجك قد حلف على أنه سيطلقك إذا خرجت من البيت دون إذنه، أو علمه، فلا يقع طلاقك، ولكن يحنث الزوج في يمينه إذا لم يطلقك، فهذا مجرد وعد وتهديد، لا يقع به الطلاق، ولا يلزم الوفاء بهذا الوعد، بل لا يستحب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى:  الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة