السؤال
كنا نعمل ـ أنا وزميل لي ـ كمسوقين لشركة تأمين ونأخذ عمولة على الزبائن الذين نحضرهم للشركة، علما بأن التأمين تختلف مدته بين سنة وخمس سنوات، ونستحق العمولة عن كل سنة بحلول موعد تجديدها، وسؤالي هو: زميلي هذا قد سافر خارج البلاد وقد تنازل لي عن عمولته الآجلة على أن أتابعها مع الشركة، فهل أقبل ذلك؟ أم تعتبر صدقة ولا أقبلها؟ ولكم الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التأمين الذي تعملان مسوقين له تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج عليكما في عملكما لديه، ولكما الانتفاع بما كسبتما منه، وتنازل زميلك لك عما يستحقه من عمولات لا حرج عليك في قبوله والانتفاع به سواء أكان صدقة قصد به صاحبك وجه الله، أم هبة محضة وعطية لم يقصد بها ذلك.
وقد بينا في فتوى سابقة أنه إذا حصل المرء على مال دون طلب منه، فلا مانع من أن يأخذه ولو لم يكن محتاجا إليه، إذ لا مانع من ذلك شرعا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري وغيره.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 112943.
وأما لو كان التأمين من النوع التجاري القائم على الغرر والقمار: فلا يجوز لكما السمسرة له، وما كسبتما من عملكما فيه يعتبر كسبا خبيثا يلزمكما التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس لكما الانتفاع به ما لم تكونا فقيرين محتاجين فتأخذان منه قدر حاجتكما فحسب، وإذا كان كذلك فما تنازل عنه صاحبك من العمولات المستحقة له ليس لك الانتفاع بها في خاصة نفسك، بل تأخذها من الشركة ولا تتركها لديها وتصرفها فيما ذكرناه آنفا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 2900، 107270، 110221.
والله أعلم.