حكم الزواج ممن كسبه من الحرام

0 253

السؤال

فتاة تريد الزواج من شخص نصاب ـ ماله وكسبه من الحرام والنصب وتجارة الآثار ـ بدعوى أنه سيتوب أو تاب وأن الله قد يصلحه على يديها، علما بما يلي:
1ـ أمواله وشقته وسكنه وسيارته كل ذلك من الحرام.
2ـ أهلها يرفضون ذلك الأمر رفضا باتا، لكنها متعلقة بهذا الشخص وتقول إنه قد تاب وأن الله يقبل التوبة، فما الحل شيخنا؟ أليس من باب أولى أن تطيع أبويها وتغلق هذا الباب خوفا من أن تفسد هي نفسها عندما تكون زوجته؟ أم تتزوجه وقد يهديه الله؟ وهل يشترط لذلك تخلصه من هذا المال الحرام أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الحرام لا يجوز تناوله لغير من لم يأذن الشارع له في تناوله، وقد نص بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تقدم على الزواج ممن سينفق عليها من حرام، قال الدسوقي:.. وأما الإنفاق من كسب حرام فلا يجوز معه النكاح.. 

فإذا لم يكن عند هذا الرجل إلا المال الحرام، وكان سينفق على تلك الفتاة منه فلا يجوز أن تقبله زوجا ولو وافق وليها، فكيف إذا ترتب عليه مع ذلك مخالفة والديها؟ إذ لا يجوز للمرأة ولا يصح زواجها من غير الكفء، إذا منعها وليها من ذلك، لكن إذا تاب الرجل توبة صحيحة فلا حرج في تزويجه، ومن توبته أن يتخلص من المال الحرام، لكن يجوز له أن يأخذ منه كغيره من المساكين ما يحتاج إليه إذا كان لا يملك غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45011

وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 138727

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة