يحرم نكاح العمة من الرضاع

0 177

السؤال

بنت أختي رضعت من أمي تسعة أشهر وسؤالي هو:هل يمكن لأولاد إخواني الزواج منها؟ مع العلم أنها رضعت من أمي التي هي جدتها والآن عمرها 6 سنوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الرضاع قد تم في الحولين، فلا يجوز لأولاد إخوانك الزواج من بنت أخيك، لأنها قد صارت بهذا الرضاع أختا من الرضاعة لإخوانك، وبالتالي تصير عمة من الرضاعة لأولادهم، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم" واللفظ للبخاري.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة