حكم من أراد العمرة من اليمن ولم يحرم من الميقات بل أحرم من جدة

0 303

السؤال

شخص يفكر في العمرة وهو في اليمن، ويريد أن ينوي العمرة من جدة، لأنه سافر برا إلى جدة ولم يمر بالميقات، فهل يلزمه الذهاب إلى ميقات يلملم؟ أم أنه يصح أن ينشئ العمرة من جدة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان من أهل اليمن وسافر يريد العمرة فحكمه أن يحرم من يلملم، وإذا كانت الطريق لا تمر بالميقات، فإنه يحرم بالعمرة إذا حاذاه، ولا يجب عليه الذهاب إليه، وليس له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام وهو ينوى العمرة، وعليه الرجوع للميقات ليحرم منه إن كان لم يحرم، فإن أحرم من جدة فعليه دم، لتركه واجب الإحرام من الميقات، جاء في فتاوى الشيخ ابن باز: نويت زيارة أختي في جدة وكذلك أداء العمرة وسافرت على الطائرة من نجران إلى جدة ومكثت في جدة ذلك اليوم، وفي اليوم التالي ذهبت إلى مكة للعمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم ـ ميقات أهل اليمن ـ فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة ـ الحديث متفق عليه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما ـ وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركا للنسك، وفق الله الجميع. انتهى.

وبناء على ما سبق، فإن كان الشخص المذكور قد أحرم بالعمرة من جدة ولم يرجع لميقات أهل اليمن فعليه دم، وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، فإن لم يستطع صام عشرة أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة