حكم سماح الرجل لزوجته بالسفر مع رفقة آمنة لاعتقادها جواز ذلك وإن لم ير هو جوازه

0 220

السؤال

زوجتي تعمل صيدلانية بإحدى المستشفيات الحكومية، وترغب في تحضير دراسات عليا في مجال الصيدلة مما يحسن وضعها في العمل، وهذا يتطلب سفرها إلى بلدة تبعد عنا 60 كيلو مترا تقريبا أو أقل قليلا، حيث توجد أقرب كلية يتاح فيها ذلك، وهي تفكر في أن تسافر برفقة زميلاتها، حيث إن ظروفي لا تسمح بالسفر معها بصفة متكررة، وهي تميل إلى رأي بعض المعاصرين القائلين بجواز سفر المرأة الآمن بلا محرم أو على الأقل فيما دون 80 كيلو مترا، أما أنا فمقلد للعلماء القائلين بعدم الجواز، وأعلم أن فضيلتكم تقولون أيضا بعدم الجواز، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أسمح لها بالسفر برفقة زميلاتها مراعاة لهذا الخلاف ولما تميل إليه؟ أم أنني آثم بذلك وأكون مطالبا بإلزامها بما أدين لله به من المنع؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز إلا عند الضرورة، وقد رخص بعض العلماء في السفر عند أمن الفتنة في بعض الأحوال، وانظر الفتويين رقم: 173927، ورقم: 173887.

وإذا كانت زوجتك تعتقد جواز سفرها بغير محرم ما دامت تأمن على نفسها، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنك لا تأثم إذا أذنت لها فيه، ففي وجه عند الشافعية والحنابلة لا يمنع الرجل زوجته من شرب يسير النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته، قال النووي رحمه الله: وله المنع من شرب ما تسكر به، وفي القدر الذي لا يسكر القولان، ويجريان في منع المسلمة من هذا القدر من النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته. اهـ

وقال ابن قدامة رحمه الله: وهكذا الحكم لو تزوج مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ، هل له منعها منه؟ على وجهين.

لكن إذا رأيت منعها من هذا السفر فواجب عليها طاعتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة