السؤال
ما الحكم الشرعي في أن يقوم أحد الناس بلبس الملابس والمقصود بها الرجال في توحيد لون الشماغ والثوب والنعل بلون موحد وإن كان الشخص عليه ظاهر الالتزام؟أفيدونا أفادكم الله.
ما الحكم الشرعي في أن يقوم أحد الناس بلبس الملابس والمقصود بها الرجال في توحيد لون الشماغ والثوب والنعل بلون موحد وإن كان الشخص عليه ظاهر الالتزام؟أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- في إن يلبس الرجل من الثوب أو النعل أو غيرهما ما يكون موحدا في لونه طلبا للحسن، إذا كان ذلك في حدود الشرع، ولم يكن فيه طلب شهرة، وسلم من التشبه بالكفار أو المبتدعة أو الفسقة.
فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" قال رجل: إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة. قال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس".
وورد في مسند أحمد وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" واللفظ لأحمد.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم، فهو منهم" رواه أبو داود من حديث ابن عمر.
والأولى ألا يكون هذا اللبس الموحد من شأنه دائما، لما في ذلك من الذريعة إلى الشهرة.
والله أعلم.