حكم الحلف بقول: وحياتك وحياة شواربك وما شابهها

0 313

السؤال

كنت في أحد الأيام أسمع كلمة: وحياتك ـ كثيرا حتى قلت في نفسي إنه يجوز قولها مثل: وحياتك، وحيات شواربك ـ وكثيرا من هذا الكلام مع أنني أعلم أنه لا يجوز الحلف إلا بالله، وبعد مدة من الزمن تذكرت الموضوع وقلت إن ما فعلته في نفسي كان خطأ كبيرا، فهل أعتبر قد أفتيت في الموضوع، مع أنني لم أقله لأحد؟ وهل علي إثم في ذلك؟ وبارك الله فيكم يا إخواني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بحياة فلان أو غير ذلك من المخلوقات لا يجوز، وهو من الشرك، كما قال عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون {البقرة:22}.

قال: الأنداد هو: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة ـ حجارة ـ سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة، وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان ـ أي لا تجعل في هذه الكلمة فلان، فتقول: لولا الله وفلان، بل قل: لولا الله وحده ـ هذا كله به شرك ـ  رواه ابن أبي حاتم، وسنده جيد.

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله ـ في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: فالحلف بغير الله من الشرك الذي يجري على ألسنة كثير من الناس، ولا يعلمون أنه شرك، فكثيرا ما يقول بعضهم: والنبي، والأمانة، وحياتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك ـ والحلف بغير الله شرك أصغر، إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله، وإن كان يقصد تعظيم المحلوف به مثل ما يعظم الله، فإن الحلف يكون شركا أكبر. انتهى.

فإذا علم أن هذا الحلف لا يجوز، فإن العبد يؤاخذ عليه إذا تكلم به، وأما مجرد حديث النفس: فلا إثم عليه في ذلك، ولا يعتبر ذلك من الإفتاء في الدين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. رواه البخاري ومسلم.

قال النووي ـ رحمه الله ـ في الأذكار: الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء لأنه لا اختيار له في وقوعه ولا طريق له إلى الانفكاك عنه، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل ـ قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر، قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره، فمن خطر له الكفر مجرد خطران من غير تعمد لتحصيله ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 202645، ورقم: 16150.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة