السؤال
هل يجوز للجائع أن يسرق اضطرارا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اضطر إلى السرقة بسبب الجوع فلا إثم عليه، ولا حد. لكن ليس كل جوع يبيح السرقة، والاعتداء على أموال الناس.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: فصل: قال أحمد: لا قطع في المجاعة، يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر... وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه، أو لا يجد ما يشتري به، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله...فأما الواجد لما يأكله، أو الواجد لما يشتريه، وما يشتري به، فعليه القطع، وإن كان بالثمن الغالي. انتهى.
وانظر الفتويين: 80991 ، 127340.
والله أعلم.