السؤال
السلام عليكم أنا آنسة من فرنسا, ملتزمة بارتداء اللباس الذي تنطبق عليه شروط الشرع. كما تعلمون في فرنسا في الوظائف العمومية هناك مشاكل يتعرض إليها الشخص الذي يرتدي هذا الزي , والآن أنا مقيمة في بلد مسلمة لقضاء العطلة فرأيت أن أضع الحجاب الشرعي كما وصفه أهل العلم.إلا أنني سأعود إلى فرنسا بعد قضاء العطلة بطبيعة الحال سأعود إلى اللباس الذي أضعه في هذه البلاد. هل هذا يقبله الشرع ؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة مأمورة بالحجاب والستر عن الرجال الأجانب، أمرا عاما غير مقيد بمكان أو زمان، لقول الله تعالى:يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن [الأحزاب:59].
وكون المرأة تتعرض لشيء من المضايقات لا يسقط عنها وجوب الالتزام بالحجاب، ما لم يصل ذلك إلى حد يخشى عليها فيه الضرر البالغ أو التلف، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
11071.
وننبه هنا على أمرين:
الأول: أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر إذا لم يكن قادرا على إظهار دينه، وقد حكى الإمام ابن كثير -رحمه الله- الإجماع على أن من أقام بين المشركين، وهو غير متمكن من إقامة الدين، مع استطاعته الهجرة أنه ظالم لنفسه مرتكب للحرام، وانظري ما سبق برقم:
2007
714.
الثاني: أن العمل في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا في حالات معينة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
3859.
ونحن نوصيك بتقوى الله تعالى والسعي في تحقيق رضاه، والعمل بشرعه ودينه، وتقديم ذلك على كل رغبة ومصلحة.
والله أعلم.