تغير الماء في محل الوضوء أو الغسل، لا يخرجه عن طهوريته

0 243

السؤال

قرأت على موقعكم الكريم عددا من الفتاوى حول الماء المتغير، ومدى إمكانية التطهر به، وقرأت ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يصح التطهير به، مستدلا بعدد من الأدلة من ضمنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، وأنه استخدم الماء والسدر، وغيرهما من الأدلة. وعلمت أن هناك قولا آخر، أحسبه رأي الجمهور، مفاده أنه لا يجوز التطهر بهذا الماء المتغير.
سؤالي هو: عندما أضع كريما، أو زيتـا على شعري وأتوضأ. من الطبيعي أن يتغير الماء الذي أستخدمه لمسح الرأس، بهذا الكريم أو الزيت. فهل يعد هذا الماء متغيرا بالكريم أو الزيت الذي أضعه على شعري، ومن ثم لا يجوز التطهر به؟ وإذا كان هذا الماء سيعد ماء متغيرا، هل حينئذ يجب غسل الرأس قبل الوضوء لإزالة االكريم أو الزيت الموجود على الشعر؟
أفتوني في هذا الأمر أفادكم الله، وقولوا لي ما هو القول الذي ترجحونه في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا. ومرة أخرى أحبكم في الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته من خلاف العلماء في الماء المتغير بطاهر، صحيح، ولكن الفقهاء قد نصوا على أن تغير الماء بطاهر في محل التطهير ليس مانعا من صحة الطهارة ما دام الماء المصبوب على العضو ماء طهورا يصح التطهر به. وعلى هذا فلو تغير الماء على العضو بما عليه من طاهر كالزيت أو غيره، فإن هذا لا يمنع صحة الطهارة.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان على العضو طاهر، كالزعفران والعجين، فتغير به الماء وقت غسله، لم يمنع حصول الطهارة به؛ لأنه تغير في محل التطهير، أشبه ما لو تغير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها. انتهى.

  وفي كشاف القناع: لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل، فهو طهور ما دام في محل التطهير لمشقة التحرز. انتهى.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة