تلفظ بطلاق زوجته المعقود عليها مازحا وناسيا أنه عقد عليها

0 244

السؤال

أثناء مزاحي مع خطيبتي التي عقدت قراني عيها منذ 5 أشهر بعقد زواج رسمي وبإشهار تلفظت بالطلاق دون قصد أو نية لذلك، لنسياني عقد قراني ـ والله أعلم بنيتي في ذلك الوقت ـ فهل وقع المحظور أم لا؟ وفي حالة ـ لا قدر الله ـ الوقوع، فما هي طربقة ردها إلي، مع العلم أنه قد تمت بيننا خلوة شرعية من ملامسة للأعضاء دون إدخال للقضيب أو فض لغشاء البكارة؟ الرجاء إفادتي في ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مازحا، فقد وقع الطلاق، ولا عبرة بكونك لم تقصد إيقاع الطلاق ما دمت قاصدا اللفظ، وانظر الفتوى رقم: 95700.

وإن كنت تلفظت بالطلاق ناسيا أن عقد الزواج قد تم، ففي وقوع الطلاق خلاف، والأكثر على وقوعه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:.. لو طلق ناسيا أنه تزوج مثلا، أو طلق امرأة بعينها ناسيا أنها زوجته، فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب أن طلاق الناسي واقع، وقال الطوفي من الحنابلة: الأشبه عدم وقوع طلاق الناسي.

وأما إن كنت تلفظت بالطلاق خطأ غير قاصد للفظ ـ كما لو سبق لسانك إليه ـ فلا يقع الطلاق حينئذ، قال ابن قدامة رحمه الله: قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء، فسبق لسانه، فقال: أنت طالق، أو أنت حرة، أنه لا طلاق فيه. وانظر الفتوى رقم: 53964.
وفي حال وقوع الطلاق بعد أن خلوت بزوجتك خلوة صحيحة: فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها على المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 43479.

ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة