حكم بيع الأرض المأخوذة بوضع اليد قبل إحيائها

0 383

السؤال

أسكن في المملكة العربية السعودية وأعيش في قرية صغيرة، وقد وضعت يدي على أرض في نواحي القرية ليست مملوكة لأحد، وذلك قبل سنوات طويلة تتجاوز ثماني سنوات، ولم أزرع فيها شيئا إلى الآن، لكنني تملكتها بوضع الأحجار في كل زاوية ووضع أعمدة خشبية إشارة إلى أن هذه الأرض مملوكة حتى لا يأتيها أحد، وأفكر الآن في زراعة أطرافها وحدودها بهدف أن من أحيا أرضا فهي له، والسؤال: هل يجوز لي بيع شيء من هذه الأرض كأن أقسمها إلى قطع صغيرة وأعرضها للبيع، حيث يكثر البيع بهذه الطريقة في هذه المنطقة؟ وهل يجوز أن أبيع منها شيئا قبل زراعتها؟ وإذا كان لا يجوز البيع قبل زراعتها، فما الحكم إن كنت قد بعت منها شيئا سابقا قبل زراعتها؟ وهل يجوز أن أبني فيها سورا ـ حوشا ـ بمساحة معينة ثم أبيعه دون أن أزرع الأرض؟ وهل يعتبر البناء تملكا أم يشترط الإحياء بالزراعة؟ مع العلم أن جزءا منها أريد أن أبقيها لي لأستغله للاستثمار أو البناء فيما بعد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الأرض مواتا غير مملوكة لأحد، فلا مانع شرعا من وضع اليد عليها وإحيائها بالاستغلال بما فيه نفع لمن وضع يده عليها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق لمسلم فهي له. رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وغيره.

وعليه، فإنه يشترط للأرض التي تملك بالإحياء أن تكون منفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم، فالاختصاصات كالطرق والأفنية، والساحات، ومجاري المياه، والملك المعصوم: هو ملك المسلم، أو الذمي، أو المستأمن، وهناك تفصيل بيناه في الفتويين رقم: 74272، ورقم: 112382.

وإذا كان ما فعلته بتلك الأرض يعتبر إحياء عرفا فلك بيعها والتصرف فيها، وقد بينا ضابط إحياء الموات وشروطه في الفتوى رقم: 11567.

وأما إن كان ما فعلته من غرز الخشب أو وضع الأحجار لا يعتبر إحياء عرفا: فليس لك بيعها، لعدم تملكك لها، وما فعلته سابقا من بيعك لبعضها لا يصح بيعا، لكن إن كان وضع يدك عليها يعطيك أولوية عن غيرك في الا نتفاع بهذه الأرض من قبل السلطات، فلا بأس أن تنزل عنها لغيرك مقابل عوض من باب الاعتياض عن الحقوق، وهذه الحقوق ليست مالا متقوما فتباع ولكن يؤخذ المال في مقابل التنازل عنها، أو يسمى في مصطلح الفقهاء: بالإسقاط أو الفراغ، وقد أجازه بعض الفقهاء، كما بينا في الفتوى رقم: 75220.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات